نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 المكان العام : هو المكان المباح للجمهور دخوله، او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاملاك العامة المخصصة لمثل هذه الغايات شرفة : اي بروز خارجي من بناء مرتفع عن الارض يكشف مجمعا او طريقا او ساحة دار وبارزة امام القرنة ولا تستعمل كممر . طابق تسوية : اي بناء يقع تحت مستوى الشارع او الارض المحيطة بالبناء نتيجة للوضع الطبوغرافي لتلك الارض . شقة : جزء من بناء متصل افقيا او عاموديا مؤلف من عدة اجزاء يشكل كل جزء منها مسكنا . بناية : بناء مسقوف او كوخ او تخشيبة سور يحيط بأي عقار او ارض محاطة بسور (بجدار). خط البناء: الخط الذي يسمح باقامة البناء عليه ضمن ابعاد الارتداد المحددة ويبعد عنه بمقدار الارتداد المطلوب . اعمال الانشاء : انشاء او اعادة انشاء اي بناء، او اضافة بناء لاي بناء ، قائم بما في ذلك هدم الابنية وتركيب الادوات الصحية وانشاء المجاري والحفريات والطمم وانشاء الطرق والحفر . سقف : الجانب السفلي من سقف او سطح سواء كان مطليا او مغطى بألواح او بمواد اخرى مشابهة . قبو : اي طابق تحت سطح الارض كليا . المجمع التسربي : الحفرة المخصصة لجمع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة وتصريفها خلال فجوات ومسامات التربة . الثقل الذاتي : الثقل الحقيقي للجدران او الارضيات او السقوف او الحواجز وجميع التركيبات التي تعتبر قسما من بناية . بناية منفصلة : بناية غير متصلة بأي بناية اخرى من اية جهة . جدار خارجي: الجدار المتاخم للساحات الخارجية والداخلية . مصنع : اي بناء مرخص يتعاطى اية صناعة بموجب قانون الحرف والصناعات. مساحة ارض البناء : مساحة الارض المستعملة للبناء وتشمل المساحة التي تشغلها الجدران الخارجية والداخلية والقسامات. اعمال الطوبار : الاعمال الانشائية من الاخشاب لدعم او سند اي جزء تتطلبه اعمال البناء من قوالب الخ. الاساسات : اي بناء تحت سطح الارض، ويحمل ويوزع الثقل من الاعمدة والجسور او الجدران على الارض . بناء هيكلي : اي بناء منشأ من خشب او معدن او باطون مسلح مع جدران فاصلة وغير حاملة . ارتفاع البناء: المسافة العامودية من مستوى سطح الرصيف المتاخم للبناء او مستوى سطح الطريق او مستوى بسطة الدرج العام الى اعلى نقطة من السطح ولا يشمل الجدار الواقي والدرابزين وفي حال الاسطحة المائلة يعني المسافة العمودية من توسط سطح الرصيف الى متوسط ارتفاع السطح المائل . ارتفاع الغرفة : معدل المسافة العامودية من ارضية الغرفة الى السقف ناقص نصف القياس العامودي بين أوطأ واعلى قسم من السقف، واذا لم يكن هنالك سقف فالقياس يكون الى آخر جزء من الجسور . المهندس المصمم : المهندس المصرح له بمزاولة المهنة والموقع على المشروع . صناعة البناء : الحجر والاجر او طوب باطون اسمنت موضوع في صف او طين من اسمنت . الطابق المسروع : الطابق المتوسط (المسروق او السدة) . المالك : الشخص الذي يملك بصورة قانونية اي عقار او قطعة ارض . قسام : جدار قاطع داخلي يقسم طابق في بناية الى اقسام . جدار مشترك : جدار مشترك بين بنائين متجاورين . الجدار الواقي : اي جدار صغير من اية مادة سواء كان بسيطا او مزخرفا . (الدرابزين) : على طول حافة سطح او شرفة او فيراندا او دكه . مظلة تعريش : اي بناء اذا كان ما لا يقل عن 75 في المئة من سقفه مكشوفا . النظام : نظام رخص الابنية في عمان لسنة 1965 . طريق : اي طريق عام، او شارع، او ممر او درج، او ميدان، او جسر خصوصي، او عمومي، سواء كان قائما او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ويشترط في ذلك انه يجوز تعيين مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم . الحسابات الفنية : حسابات مفصلة منظمة من قبل المهندس المصمم يبين فيها كفاءة ومتانة كل قسم يحمل ثقلا في بناية مقترحة . فيراندة : اي جزء من بناية يواجه الشارع او فسحة مكشوفة داخلية او خارجية بحيث تكون المساحة المفتوحة عموديا او رأسيا لا تقل عن نصف فسحة الجدار الخارجي الموجودة به ومعرضة بصورة دائمة للنور والهواء. مستودع : اية بناية تودع فيها البضائع التجارية وغيرها من البضائع وتشمل المصنع . المكرهة الصحية : كل ما يشكل تشويها للمنظر العام او يخالف القواعد العامة للصحة . | ||||
تطبيق النظام : المادة 3- تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية التي تقام داخل حدود امانة العاصمة. | ||||
الاستثناء من نظام رخص الابنية المادة 4- يستثنى من احكام هذا النظام، اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة ان تؤخذ تصريح خطي مسبق من المجلس ويتعهد المالك خطيا بازالة البناء عندما تقضي المصلحة ازالته . | ||||
المادة 5- يجوز للمجلس ان يعلن عن مناطق خاصة تسمى المناطق الشعبية للاسكان يجوز فيها التساهل في تطبيق هذا النظام . | ||||
المادة 6- يجوز للمجلس ان يحدد الطابع العام للواجهات المعمارية للشوارع التي يرى المجلس ان هنالك ضرورة لذلك من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع . | ||||
المادة 7- يجوز للمجلس ان يحدد خط البناء في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية وان يلزم المنشأ بالتقيد به . | ||||
المادة 8- يجوز للمجلس هدم اي بناء او مجموعة من الابنية الدائمة او المؤقتة اذا ثبت له ان هذا البناء، او الابنية ، تشكل مكرهة صحية . | ||||
المادة 9- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية :- أ- اقامة ، او اعادة اقامة ، بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها . ب- عمل اضافات او تغييرات في اي بناء. ج- هدم بناء . د- تمديد او اعادة تمديد شبكات تمديدات المياه والمجاري الصحية وانشاء المجمعات التحليلية والترسيبية . هـ-اعمال الحفر والطمم. | ||||
المادة 10- على كل من ينوي اقامة اي بناء، او دعم بناء خطر، بما في ذلك اجراء اية اضافات او تغييرات عليه ، ان يستخدم مهندسا مرخصا للاشراف على تلك الاعمال . | ||||
الابنية الجديدة المادة 11- يترتب على كل من ينوي اقامة، او اعادة اقامة اي بناء، ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الاعمال يبين فيه اسم المهندس المصمم الذي استخدمه المالك للاشراف على هذه الاعمال ، وعلى هذا المهندس ان يقدم الى المجلس ما يلي :- أ- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (1/ 200) يبين فيها موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض واستقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع . ب- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق ، بما في ذلك طابق التسوية والقبو ، اذا كان هناك قبو للبناء المنوي اقامته وذلك بمقياس لا يقل عن (1/ 100) ويمكن تصغير المقياس اذا كان البناء كبيرا، على ان لا يقل (1 / 200) وعلى ان يبين في هذه المخططات انواع الاستعمال، واماكن الدخول والخروج وتفصيلات الاساسات والجدران وارتفاعات الطوابق والسقوف والاعمال الخرسانية والادراج، والاسوار، والتسوية الترابية، وجميع ما يلزم من تفصيلات . ج- مخططات تبين خطوط المجاري واعماقها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها . د- حسابات تفصيلية لاعمال الخرسانة المسلحة مع بيان مقدار تحمل التربة والاساسات . هـ- مخططات يبين فيها التمديدات الكهربائية للبناء. و- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية . | ||||
الابنية القائمة - الموجودة المادة 12- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية لاي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك، للترخيص بالقيام بالعمل مع جميع البيانات والايضاحات المطلوبة بموجب المادة (11) من هذا النظام، وبيان اسم المهندس الذي سيشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس . ب- وتعني عبارة (تغييرات جوهرية) :- 1- اي اضافة او تغيير في بناء. 2- تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تحويل ممر او فسحة او كراج او دكان لاستعمال آخر . 3- اتمام بناء او جزء من بناء. | ||||
المادة 13- اشغال البناء المتفرقة . على كل من ينوي القيام بأعمال البناء بمقتضى المواد 11 و 12 من هذا النظام ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت حقه بالتصرف بالارض التي سيقوم عليها البناء. | ||||
المادة 14- على طالب الترخيص بمقتضى المادتين 11 وو 12 من هذا النظام ان يقدم الى المجلس خمس نسخ من المخططات المطلوبة لتدقيقها وتصديقها من قبل امين العاصمة او اي موظف يفوضه بذلك، وتعاد نسخة منها مصدقة الى طالب الترخيص لابرازها عند اللزوم . | ||||
اعلان القرار الى طلبات الترخيص للقيام بأعمال البناء وتحصيل الرسوم المادة 15- 1- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراره خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال (30) يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة .. ب- اما اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له . 2- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المدرجة في الذيل رقم (2) . 3- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يجب تقديم طلب الى المجلس لتجديد الترخيص . | ||||
المادة 16- الاعتراضات يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس برفض اصدار الرخصة الى لجنة التنظيم اللوائية، خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار او في حالة عدم ابلاغه القرار خلال ثلاثين يوما ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا باصدار الرخصة او رد الاستئناف. | ||||
الغاء الترخيص المادة 17- اذا اقتنع المجلس، في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة، فيجوز له الغاء الرخصة المذكورة وتعتبر جميع الاعمال التي تمت بموجبها انها تمت بدون ترخيص، ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا . | ||||
الاعمال المخالفة لشروط الترخيص المادة 18-1- يترتب على المجلس، عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص :- أ- ان يطلب من الشخص المذكور، باشعار خطي ، التوقف عن البناء حالا، و ب- يطلب من الشخص المذكور ان يحضر بالذات، او بواسطة وكيله في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار المشار اليه بالفقرة (أ) اعلاه ، لبيان اي سبب يراه كافيا لعدم ازالة او تغيير البناء موضوع الاشعار او اي جزء منه. 2- اذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي يوردها الشخص المخالف، فيحق له ان يوقف العمل بالبناء او ان يهدمه اذا وجد ذلك ضروريا وذلك على نفقة ذلك الشخص دون ان يكون له حق التعويض . | ||||
الرسوم :- المادة 19- 1- يتوجب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة في الذيل رقم (1) كليا او جزئيا . 3- أ- على طالب الترخيص دفع تأمين نقدي بالمبلغ الذي تقدره الامانة لانشاء ملجأ للبناء المطلوب الترخيص باقامته . ب- اذا تخلف صاحب البناء عن انشاء الملجأ، تقوم الامانة بانشائه على نفقته وفق كشف النفقات المصدق من قبل امين العاصمة او من يفوضه . | ||||
تعديل | ||||
اخطارات التنفيذ المادة 20-1- اذا ظهر للجنة التنظيم المحلية ان اية اعمال بناء قد تمت دون الحصول على اذن بذلك كما يتطلب هذا النظام، او اذا كانت بعض الشروط الموقوف عليها اعطاء الاذن، او الموافقة، لم تنفذ، فيترتب عليها ان تبلغ صاحب البناء اخطارا يعرف باخطار تنفيذ، حسب النموذج المعد لذلك ويظل حق اللجنة قائما في اصدار اخطارات التنفيذ ما دامت المخالفة قائمة 2- يبين في اخطار التنفيذ اعمال البناء التي اجريت بدون اذن، او الشروط التي لم تنفذ، مع طلب ايقاف اعمال البناء فورا، واعادة الارض او البناء الى الحالة التي كان عليها قبل القيام باعمال البناء او وجوب التقيد بشروط الترخيص وذلك خلال 14 يوم من تبليغ الاخطار. 3- يحق للمتضرر ان يستأنف اخطار التنفيذ الى المجلس خلال سبعة ايام من تبليغه ويعتبر قرار المجلس المذكور بهذا الشأن قطعيا . 4- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ اخطار التنفيذ، عن القيام بما طلب منه فيترتب على المجلس، او اي شخص مفوض من قبله، دخول الارض او البناء وتنفيذ الاعمال المطلوبة في اخطار التنفيذ على نفقة المتخلف . 5- لا يستحق المالك اية تعويضات عن اي ضرر او خسارة قد تلحق به نتيجة لتلك الاعمال او لمخالفته احكام هذا النظام . | ||||
الاصول الواجب اتباعها خلال البناء وعند انجازه :- المادة 21- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس اتباعها لضمان متانة البناء وسلامة السكان . | ||||
المادة 22- يجوز للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق :- أ- في اي وقت قبل الموافقة على الطلب المقدم بمقتضى المواد 11 و 12 من هذا النظام . ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء . ج- في غضون 30 يوما من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء وذلك للترخيص باستعمال البناء . د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمجلس اجراء الكشف في اي وقت بعداتمام البناء او اجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله . | ||||
المادة 23- 1- اذا وجدت لجنة التنظيم المحلية ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها، او تخالف احكام هذا النظام، فيترتب عليها ان تكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة، باجراء التغييرات المطلوبة، وخلال المدة المبينة فيه، وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات ، او ضرورة الحصول على موافقة اللجنة على مخططات معدلة مع احكام هذا النظام . 2- اذا تمنع الشخص عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه ، فيحق للجنة ان تأمر بايقاف العمل، او بهدم اي قسم من البناء المخالف لاحكام هذا النظام ، ويضمن المالك نفقات الهدم دون ان يكون له اي حق في التعويض. 3- يحق للمتضرر ان يستأنف امر اللجنة بايقاف العمل او الهدم الى المجلس خلال سبعة ايام من تبليغه ويعتبر قرار المجلس المذكور بهذا الشأن قطعيا . | ||||
المادة 24- 1- اذا اقتنع المجلس لسبب معقول بوجود مخالفة لاحكام هذا النظام اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر، او الكسر، التي يراها ضرورية للكشف على البناء ، او هدم اي جزء منه للتأكد من حقيقة الامر . 2- اذا وجد ان في اعمال البناء هذه لم يكن ثمة عمل مخالف لاحكام هذا النظام فيجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به من جراء ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- أ- على كل شخص يقوم باعمال بناء ويتمها ويوافق عليها بمقتضى هذه الانظمة ان يسلم المجلس في خلال شهر اعلانا خطيا بذلك على النموذج المعين ب 6. ب- على المجلس بعد ان يستلم الاعلان المذكور ان ينيب عنه موظفا مختصا ليكشف على هذه الاعمال وبعد الكشف عليها اما ان يوافق او لا يوافق على البناء بانه صالح للاشغال المخصص او ان يصدر الامر الذي يقرره مع بيان الاسباب . ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من بناء او ان يستعمل او ان يسمح بإستعمال اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يمنح خطيا الاذن باشغاله او استعماله. | ||||
الفصل الثاني فسحات وانارة وتهوية الابنية 1- الانارة والتهوية الداخلية الفسحة المكشوفة داخل البناء وخارجه الماة 25- يترتب على كل من ينشئ ، او يعيد انشاء ، اي بناء معد للسكن، ان يجعل احد جوانب اي غرفة فيه على الاقل (من غير صنف الفراندة او المطبخ او الحمام، او المخزن) مشرفة على شرفة او ساحة، الا اذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك . | ||||
المناور المادة 26- 1- يجب ان تتوفر في كل منور الشروط الآتية :- أ- يجب ان تكون الارضية مرصوفة بصورة لا ينفذ فيها شيء، وان تصرف المياه بطريقة مناسبة، و ب- ان يعد له مدخل في الطابق السفلي ، و ج- ان لا يسقف منه اي قسم ، و د- ان لا يسمح بانشاء شرفات او نتوءات اخرى داخل البئر، ما لم تكن المساحة التي تشغلها هذه النتوءات هي علاوة على المساحات القصوى للبئر المعينة في الفقرتين (2 و 3) . 2- يجب ان يتوفر في المنور الذي يستعمل لتهوية الغرف الصالحة للسكن والمكاتب الشروط التالية :- أ- ان لا تقل مساحته عن عشرة امتار مربعة، و ب- ان لا يقل عرضه عن ربع ارتفاع البئر، وعلى ان لا يقل عن مترين وخمسين سنتمترا. 3- يجب ان تتوفر في المنور الداخلي، الذي يستعمل لتهوية الغرف غير الصالحة للسكن، والمكاتب بما في ذلك المطابخ وغرف الغسيل والمراحيض وغرف الحمام ، الشروط التالية :- أ - ان لا تقل مساحته عن (7) امتار مربعة ونصف، اذا كان ارتفاع المنور لا يتجاوز (10) امتار و (10) امتار مربعة اذا كان ارتفاع المنور يتجاوز العشرة امتار ، و ب- ان لا يقل عرضه عن 2.50 مترا . | ||||
المادة 27- مساحة النوافذ الخارجية :- كل غرفة، عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتان بواسطة فتحة او اكثر في الجدران الخارجية، على ان لا يقل مجموع مساحتها عن خمسة في المئة من مساحة ارضية الغرفة المذكورة وتسمح بمرور مجرى هواء مستمر. | ||||
المراحيض والحمامات :- المادة 28- يجب تجهيز كل مرحاض او غرفة حمام بانارة وتهوئة طبيعيتين، بواسطة فتحة او اكثر في الجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن نصف متر مربع لكل مرحاض او غرفة حمام وان تسمح لمجرى هواء مستمر . | ||||
الادراج والكراجات المادة 29- يجب ان تجهز جميع الادراج والكراجات وابنية المصانع بانارة وتهوية كافية يقتنع بها المجلس . | ||||
2- التهوئة الميكانيكية المادة 30- 1- في حالة استعمال التهوئة الميكانيكية لا تطبق الاحكام المتعلقة بالتهوئة الطبيعية والانارة الطبيعية . 2- يشترط ان تحقق التهوئة الميكانيكية الاحتياجات المطلوبة للتهوئة وان تقدم بها المخططات الفنية اللازمة . | ||||
3- المساحات الداخلية المادة 31- 1- يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة ارضية الغرفة الصالحة للسكن 7 أمتار مربعة 2- اذا كان الطابق يحتوي على غرفة سكن واحدة يجب ان تكون مساحة ارضيتها (14) مترا مربعا ، علاوة على الممرات والادراج والمطابخ وغرف الحمام والمراحيض. 3- يجب ان لا تقل مساحة ارضية المطبخ عن (6) امتار مربعة، باستثناء المساكن الشعبية . 4- يجب ان لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع واحد. 5- يجب ان لا تقل مساحة غرفة الحمام المنفرد عن متر ونصف . 6- يجب ان لا يقل مجموع مساحة غرفة المرحاض والحمام عن (2.5) مترا . | ||||
الحد الادنى لارتفاع الغرف :- المادة 32- يجب ان يكون الحد الادنى لارتفاع الغرف الصافي كما يلي :- أ- ابنية السكن - الغرف الصالحة للسكن 2.70 مترا . المطبخ 2.25 مترا غرف الحمام والمراحيض 2.10 مترا الكراجات 2.25 مترا ب- المدارس - الغرف المستعملة للتعليم 3.00 مترا ج- المستشفيات وبيوت الولادة والتمريض والغرف المستعملة للمرضى 2.70 مترا د- المصانع والمشاغل - جميع مساحات العمل 3.00 مترا هـ- اماكن الاجتماعات 3.70 مترا و- اي نوع آخر من البناء (بما فيه الدكاكين) 2.50 مترا ز- الطابق السفلي (لا يحتوي على غرف للسكن) 2.25 مترا ح- طوابق ارضية مكشوفة، تركت لتستعمل لوقوف السيارات او فسحة لعب مسقوفة 2.25 مترا | ||||
الطوابق المسروقة ( السدد ) المادة 33- يجب ان يتفق ارتفاع غرف طوابق التخزين مع الارتفاع الذي يطبق على الابنية المحتوية لتلك الغرف، باستثناء الدكاكين، حيث يجوز تخفيض الارتفاع الى مترين وربع شريطة ان :- أ- لا يسمح لطوابق (السدد) في دكاكين يقل ارتفاعها عن اربعة امتار و (50) سنتيمترا من الارضية الى السقف . ب- لا تتجاوز مجموع مساحة الطابق (السده) في اي دكان ثلث مجموع مساحة ارضية الدكان . ج- لا يقل الجانب السفلي في كل طابق (السده) عن مترين و 25 سم فوق ارضية الدكان . د- لا يسمح في اية حالة بناء طابق (السدة) ضمن حدود مترين من الجدار الامامي لدكان . هـ- يكون كل طابق (السدة) من هذا النوع مكشوفا ما عدا درابزين لا يتجاوز ارتفاعه متر و 20 سم . و- يستثنى من احكام هذه المادة سدد الحمامات والمراحيض والممرات . | ||||
وسائل النجاة المادة 34- يجب ان تصمم وسائل النجاة والهرب في اية بناية، بما في ذلك طرق الخروج والدهاليز والادراج، بحيث تسمح بالوصول، بسهولة الى شارع او فسحة مكشوفة او بناء مجاور، او سقف يمكن الوصول منه الى شارع حسب استعمال وحجم وموقع كل بناء. | ||||
الاحكام الصحية المادة 35 - يجب مراعاة الاحكام والشروط الصحية التي يوافق عليها المجلس في جميع الابنية التي تخضع لاحكام هذا النظام . | ||||
عرض الادراج والممرات والدهاليز المادة 36- 1- يعني العرض حيثما اشير اليه في هذا النظام العرض الصافي غير المعيق للادراج بين اوجه الجدران المنجزه، او واجهة جسورة الادراج في حالة بيت الدرج ويسري هذا العرض (الا اذا عين صراحة) على جميع الدهاليز والممرات التي تؤدي الى ادراج ومن الادراج الى اماكن الخروج ويسري كذلك على اماكن الخروج، ولا يسمح بأي بروز داخل العرض الصافي لاي دهليز او ممر او درج او منحدر (غير الدرابزين) على علو اقل من مترين فوق الارضية او فوق اي درج يجب ان تفتح ابواب طرق الخروج باتجاه الخروج . 2- يجب ان تجهز الابنية المكونة من اكثر من طابق والتي يشغلها اكثر من (100) شخص بدرجتين منفصلين يكون الحد الادنى لعرض كل منهما كما يلي :- المكان الدرج الاول الدرج الثاني ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ حتى 350 شخصا العرض 1.25 متر 95 سنتمترا = 450 = = 1.40 = 95 = = 550= = 1.55 = 1.10 = = 650= = 1.70 = 1.10 = = 750= = 1.85 = 1.25 = ويجري حساب الادراج واماكن الخروج، للابنية التي تتسع لاكثر من (750) شخصا، بصورة نسبية ويجوز ان يختلف عرض الدرج الاول والدرج الثاني طالما ان العرض الموحد لجميع الادراج هو كما عين شريطة ان لا يقل عرض اي درج عن (95) سنتمترا ويجب رسم الدرج واعداد الدرابزين وفق المواد 54 - 58 من هذا النظام . الابنية السكنية (غير الابنية المتعددة للطوابق والشقق) . 3- يجب ان لا يقل العرض الصافي عن 90 سنتمترا لادراج الابنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الطابقين ، اما عرض الممرات الصافي فيجب ان لا يقل في جميع الاحوال عن 90 سنتمترا الابنية المتعددة الطوابق (التي لا يتجاوز ارتفاع ارضية اعلى طابق فيها 12 مترا) . يجب ان يعد درج واحد على الاقل على ان يكون الحد الادنى لعرضه الصافي في جميع مراحله كما يلي حتى اربعة طوابق 1.10 متراً اذا زاد الارتفاع عن اربعة طوابق 1.25 متراً وفي حالة اعداد درج واحد يجب ان لا يزيد عدد الشقق في كل طابق على ست شقق المجمعات السكنية (التي يتجاوز ارتفاع ارضية اعلى طابق فيها 12 مترا). يجب ان يكون لجميع الشقق مدخل لدرج ثانوي يستمر الى مستوى الشارع ويجب ان لا يتجاوز عدد الشقق التي تستعمل ذلك الدرج الثمانية في كل طابق وان يقام حسب رأي المجلس ويجب ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي للادراج الثانوية والممرات التي تؤدي اليها 90 سنتمترا . المجمعات السكنية (جميع الانواع) يجب ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي للمرات والاروقة داخل الشقق متراً واحداً . 4- يجب اعداد درج واحد لا يقل عرضه الصافي عن 1.10 متراً وذلك في الابنية المكونة من طابقين والتي يتسع الطابق الاول فيها لايواء ما لا يزيد عن 50 شخصاً. 5- المخازن الكبيرة والمتعددة الطوابق والمصانع . يجب ان يعد لها درجان على ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي لاولهما 1.10 متر وثانيهما 90 سنتمتراً وان تتجاوز المسافة من اية نقطة الى اقرب درج 30 متراً . يجب ان يطابق عرض الممرات بين صفوف الدكاكين او البسطات في الاسواق الحد الادنى التالي :- طول الممر على جانب واحد دكاكين او بسطات على جانبين ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حتى 15 مترا 1.60 مترا 3.00 مترا = 50 = 1.90 = 4.00 = اكثر من 50 متر 2.20 = 6.00 = 6- مستودعات يجب اعداد درج واحد لا يقل عرضه الصافي عن 1.10 متراً وذلك في البنايات التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقين والتي لا يتجاوز عدد من يستوعبهم الطابق الاول (50) شخصا، واذا استنسب المجلس فيجب انشاء ادراج ومخارج زيادة عن المعتاد اذا كانت البضائع المخزونة معرضة لاخطار الحريق بصورة خاصة ويجب ان لا تتجاوز المسافة بين اية نقطة واقرب درج ثلاثين مترا . 7- المستشفيات يجب ان يكون مدخل اي جناح او غرفة تستعمل لسكن المرضى في حدود 20 مترا من اقرب درج وان يكون الوصول من هذا الجناح او الغرفة الى درج ثانوي ميسورا ويجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض جميع الادراج الصافي عن 1.40 مترا وعن 1.90 مترا بالنسبة للاروقة والممرات . 8- المدارس واماكن الاجتماعات العامة يجب ان يعد لكل طابق او شرفة طرق خروج اي ابواب للخروج وادراج واروقة وممرات ومخارج الى شارع او الى فسحة كبيرة مكشوفة كما يلي:- اشغال طريقان للخروج على الاقل ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حتى 200 شخص عرض كل مخرج 1.30 مترا = 300 = = = = 1.30 = = 400 = = = = 1.40 = = 500 = = = = 1.55 = وتعد مخارج اضافية لا يقل عرضها الصافي عن متر و 55 سنتمترا لكل 250 شخصا اضافيا او جزءا منهم وللمسارح التي يوجد فيها ستار ناري بالصورة التي يوافق عليها المجلس (بالنسبة للمسارح) . 9- اماكن الاجتماعات العامة - مستلزمات اضافية . أ- ينبغي ان يعد ممر لا يقل عرضه عن 1.25 متر حول المقاعد والشرفة (ولا حاجة لاعداد ممر امام الشرفة) ويجوز حذف الممر الخلفي على الشرفة اذا كان الممر على الشرفة يؤدي الى اماكن خروج متساوية العرض. ب- يجب اعداد ممرات موازية للمقاعد لا يقل عرضها عن 1.25 مترا اذا رأى المجلس ذلك ضروريا . ج- يجب اعداد ممرات لا يقل عرضها عن 1.25 متراً تقاطع صفوف المقاعد بصورة لا يبعد معها اي مقعد عن الممر اكثر من سبعة مقاعد مقيسا على خط المقاعد . د- يجب ان لا تستعمل درجات للتغلب علىاختلافات المستوى في الممرات الا اذا كان ميلان هذه الممرات المؤقتة يزيد عن (1) في (10) . هـ- يجب ان لا يكون لدوسات الدرج في الممرات سطح زلق ويجب ان تضاء اطراف هذا الدرج على مستوى الدرجات. و- يجب اعداد درابزين للوقاية في اسفل الممرات والاروقة والامكنة التي يزيد ميلانها على 15 درجة على ان لا يقل ارتفاعه على 80 سم فوق مستوى الارضية . ز- يجب ان لا يزيد انحدار الصفوف عن 30 درجة . ح- يجب ان لا يقل عرض الردهات او الاروقة او الممرات المعدة لاستعمال الحضور خارج قاعة الجلوس عن مترين . ط- يجب ان تكون جميع ابواب الخروج والابواب التي يجتازها الجمهور توصل للهواء الطلق بدون غالات او مزاليج (جمع مزلاج) او اية ادوات اثقال اخرى عندما يكون الجمهور في البناية، ما عدا الابواب المعدة للخروج فقط فيجوز تجهيزها بدرابيس هلع . ي- توضع مزاليج الهلع في مكان يتراوح ارتفاعه بين 90 سنتمترا و 75 سنتمترا على الارض . ك- مزاليج الهلع التي يجوز تركيبها هي التي تستعمل بطريق الدفع الافقي . ل- عند تركيب الابواب ذات العائق الحديدي الدوار، يجب وضعها بعيدا عن خط الخروج وغير مشمولة بعرض المخرج . م- كل باب خارجي يستعمله الجمهور ويقفل بحكم الضرورة عندما تكون البناية خالية وكل بوابة معرضة للسقوط يجب جعلها قابلة للانتقال طيلة الوقت الذي يكون فيه الجمهور حاضرا بصورة لا تحتاج الى مفتاح لفتحها. ن- ينبغي ان لا يفتح شباك التذاكر على اي شارع عام يعرقل السير . | ||||
الفصل الثالث انشاءات الابنية متانة الانشاءات المادة 37- يجب ان تكون الاجزاء الحاملة في البناء قادرة بصورة سليمة على تحمل ونقل الاثقال الثابتة والمتحركة والقوى الافقية والمائلة التي يمكن ان يتعرض لها ذلك البناء شريطة ان لا يتجاوز ضغطها الحد المقرر بالنسبة للمواد المستعملة في انشاءات الابنية . | ||||
حسابات البناء المادة 38- على المالك ان يقدم للمجلس عند الطلب حسابات البناء لاثبات متانة الاساسات والبناء ويجب ان تنظم تلك الحسابات بمقتضى الاصول والمواصفات من قبل مهندس مختص. | ||||
اختيار التربة المادة 39- على المهندس المصمم ان يختبر تربة الارض لمعرفة نوعها وتحديد قدرة تحملها للضغوط والاثقال . | ||||
الاساسات القريبة من المجاري والحفريات المادة 40- اذا اريد اقامة بناية قريبة من مجاري او حفريات على مسافة تقل عن عمق المجاري او الحفريات المذكورة فعلى المهندس المصمم ان يقنع المجلس انه وضع اساسات البناء على عمق يؤمن متانته . | ||||
الادراج والمصاعد - القائمة والنائمة المادة 41 - 1- يقدر ارتفاع الدرجة وعرضها وفقا للمعادلة التالية :- ضعف ارتفاعها زائد عرضها = 60 - 64 سنتمترا 2- لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الدرجة 17 سنتمترا ويجب ان لا يقل عرضها عن 26 سنتمترا وذلك في الاحوال العادية . | ||||
درابزين اليد المادة 42 - تجهز جميع الادراج بدرابزينات من الجهة الخارجية . | ||||
المادة 43- لا يجوز ان تتجاوز المسافة بين اي بسطتين في الدرج اكثر من 15 درجة ولا يجوز ان يقل عرض البسطة عن عرض الدرج . | ||||
الدرج اللولبي المادة 44- يسمح بدرج لولبي في اية ابنية السكن غير مجمعات المنازل الا اذا كان درجا ثانوياً (للخدمة). | ||||
الادراج الخشبية المادة 45- 1- يسمح بالادراج الخشبية لابنية السكن فقط التي لا تشغلها اكثر من عائلة واحدة والدكاكين الصغيرة . 2- ينبغي ان تكون جميع الادراج الاخرى من باطون مسلح او من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق. | ||||
المصاعد المادة 46- تجهز الابنية بمصاعد اذا كان العلو الذي سيصعد اليه من الطابق الارضي او من اي طابق له منفذ على شارع عام الى اعلى طابق يتجاوز 11 مترا . | ||||
مواسير تصريف القاذورات المادة 47- يجب ان تكون مواسير القاذورات من نوع يوافق عليه المجلس ويطابق المقتضيات الفنية والصحية . الفصل الرابع - الشؤون الصحة - وموارد المياه - المواقع | ||||
تغطية المواقع غير الصحية المادة 48- لا يقام بناء على موقع يستعمل لالقاء النفايات او قاذورات اخرى الا اذا اصبح وجه الارض بكامله او موقع هذا البناء غير مؤذ وغطي بطبقة من التراب النظيف او الرمل او قطع آجر، او رماد متلبد صلب لا يقل سمكه عن 30 سنتمترا . | ||||
المجاري والمزاريب تصريف ماء الاسطحة المادة 49- 1- تبنى اسطحة الابنية او تنظم بصورة تؤدي الى تصريف مياه الامطار عنها بصورة فعالة بواسطة مقدار كاف من المزاريب الملائمة للحجم وتركب هذه المزاريب بصورة تضمن تصريف مياه المطر بعيدا عن البناية دون احداث رطوبة في اي قسم من جدرانها او اساساتها او جدران او اساسات البناية المجاورة . 2- يجوز للمجلس ان يطلب وصل انابيب مياه المطر بمجرى او قناة مسقوفة مبنية تحت ممر عمومي تصل المزاريب بمصرف الطريق او بأية صورة اخرى . 3- تثبت المزاريب على جدران البناية الخارجية او في فجوة او حيز موجود في الجدران الخارجية او بأية صورة اخرى يوافق عليها المهندس. | ||||
تصريف المياه القذرة والمياه المستعملة المادة 50- 1- يجب ايصال المياه القذرة والمياه المستعملة الى المجاري العامة ان وجدت وحسب احكام القوانين والانظمة المتعلقة بذلك . 2- اذا لم تكن هنالك مجاري عمومية فيجب ان توصل تلك المياه الى مجمع تسربي وتحليلي . | ||||
المراحيض والمباول والحمامات والابار المادة 51- ينبغي ان تتوفر في المراحيض والمباول والحمامات والابار الشروط الفنية والصحية التي يوافق عليها المجلس ويجب ان يتصل كل مرحاض بصندوق طرد مياه (نياجارا كاملة). | ||||
المادة 52- صهاريج وخزانات المياه ينبغي ان تتوفر المقتضيات التي يوافق عليها المهندس في الصهريج او الخزان وتمديداتها المنشأ في اي بناية بقصد تخزين المياه فيه لاستهلاك الانسان او للشؤون المنزلية . | ||||
الفصل الخامس - الاحتياطات ضد الحريق مقاومة البناء للحريق المادة 53- يعتبر اي جزء في اية بناية قادرا على مقاومة الحريق اذا تم انشاؤه بحيث تكون مدة مقاومته للحريق لا تقل عن المدة المقررة في التعليمات والشروط التي يقررها المجلس . | ||||
المداخن المادة 54- تبنى المداخن من مواد صلبة مبطنة بطوب او مواسير ضد الحريق وينبغي ان لايقل ارتفاع المدخنة عن متر واحد مقيساً من اعلى نقطة من جدار التصوينة وفي حالة مداخن المصانع ينبغي ان تكون المداخن على مسافة لا تقل عن ثلاثة امتار من خط الطريق . | ||||
الجدران الخارجية والفاصلة والداخلة المادة 55- ينبغي ان تكون جميع الجدران لاية بناية غير قابلة للاحتراق وان تكون معدة لمقاومة الحريق لمدة ساعتين ووفقا للمواصفات الفنية المقررة لدى الامانة . | ||||
بيوت الادراج المادة 56- يجب اعداد بيوت الادراج في الابنية التي تستوعب اكثر من (250) شخصا فوق الطابق الارضي لمقاومة الحريق مدة ساعة واعداد الابواب الموصلة اليها لمقاومة الحريق مدة نصف ساعة . | ||||
اجهزة التهوئة المادة 57- 1- ينبغي ان تنشأ اجهزة واقية للتهوية بما في ذلك اطاراتها ما عدا الاقنية في البيوت المنفصلة كليا او جزئيا- من مواد غير قابلة للاحتراق ومدعومة بقدر كاف على طولها . 2- لا يجوز تمرير اقنية التهوئة في الجدران الفاصلة للحريق او في الجدران المشتركة او الجدران الخارجية المجاورة . 3- اذا كانت الاقنية تمر في ارضيات او جدران خلاف ما ذكر بالفقرة السابقة فينبغي ان تختم الفسحة حول الاقنية بحبل من اسبستوس او صوف معدني او مادة اخرى غير قابلة للاحتراق لمنع مرور اللهيب والدخان . 4- ينبغي ان يوضع مدخل هواء لجهاز التهوئة بصورة لا تسمح باعادة جريان الهواء من اية فسحة تصدر منها ابخرة قابلة للاحتراق او الغبار بكميات مزعجة (وان تساعد على تخفيض امتصاص اية مادة قابلة للاحتراق وعلى انقاص اي خطر اخر من الحريق الى الحد الادنى ). 5- اذا كانت اجهزة الاقنية تخدم طابقين او اكثر من بناية، او تمر في جدران او فواصل غير الجدران المشار اليها بالفقرة (2) من هذه المادة (فيجب ان توضع عند فتحان الاقنية مخففات الحريق ذات الحلقات القابلة للدمج ومن النوع الموافق عليه وترتب بصورة تحفظ الفتحات في حالة اتلاف الاقنية). | ||||
جهاز مكافحة الحريق المادة 58- ينبغي ان تجهز كل بناية جديدة اذا طلب المجلس بوسائط كافية لاطفاء النار على الشكل التالي :- أ- سطول لمكافحة النار ، و ب- اجهزة اطفاء الحريق ، و ج- جهاز مستقل لتوريد الماء في مواسير من فولاذ، او حديد صب مع مضخات وطلمبات وخراطيم ماء. | ||||
الفصل السادس - العقوبات والالغاءات والتفويض العقوبات المادة 59- كل من يخالف احكام هذا النظام او يتخلف عن القيام بما يطلب منه بموجب اخطار تنفيذ يعاقب لدى ادانته بغرامة من (25) دينارا الى (200) دينار وبغرامة اضافية من (5) دنانير الى (25) دينار وذلك عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اخطار التنفيذ . | ||||
المادة 60- للمجلس الحق في ان يفوض صلاحياته الواردة في هذا النظام او اي جزء منها الى امين العاصمة . | ||||
المادة 61- تلغى احكام اي نظام آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام. |
هذه المدونة تقدم مجموعة متنوعة من المعلومات والمواضيع المختلفة. وتتناول بشكل خاص جيومتري العمارة والفلسفة والفن والتصميم والاتجاهات الثقافية وغير ذلك
20.6.12
نظام رخص البناء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق